الفيض الكاشاني
381
الوافي
17470 - 13 الكافي ، 5 / 147 / 11 / 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير [ عن عبيد بن زرارة ] ( 1 ) قال « بلغ أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء ( 2 ) فقال لئن أمكنني اللَّه عز وجل منه لأضربن عنقه » . 17471 - 14 الكافي ، 5 / 147 / 12 / 1 أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن ظريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أخبث المكاسب كسب الربا » . 17472 - 15 التهذيب ، 7 / 14 / 62 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن الفقيه ، 3 / 274 / 3991 الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالة وعمة » . 17473 - 16 التهذيب ، 7 / 15 / 63 عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « درهم واحد ربا أعظم عند اللَّه من عشرين زنية كلها بذات محرم » . 17474 - 17 التهذيب ، 7 / 15 / 64 / 1 عنه عن الحسين بن
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي المطبوع وليس في المخلوطتين « فت ومح » . ( 2 ) قال العلامة المجلسي في مرآة العقول ج 19 ص 126 قوله « يسميه اللباء » اللباء - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها - أول لبن الأم ، وكان لعنه الله يبالغ في حليته بالتشبيه بأول لبن الأم كما هو الشائع بين العرب والعجم ويدل على أن تحريم الربا من ضروريات الدين ، وأن منكر الضروري يجب قتله .